للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن يرغب في أكل الثوم والبصل، له أن يأكل، وتسقط عنه الجماعة، ولا يقال: صلِّ العشاء مع المغرب قبل أكل الثوم حرصًا على تحصيل الجماعة.

فتبين أن هذه القاعدة لا تستند إلى أدلة شرعية، ومتنازع في دلالتها الفقهية.

القول الرابع:

يجوز الجمع للوحل الشديد مطلقًا بين الظهرين والعشاءين، تقديمًا وتأخيرًا، وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية، واختاره بعض الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام (١).

جاء في روضة الطالبين: «وقال جماعة من أصحابنا: يجوز بالمرض والوحل. ممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين، واستحسنه الروياني» (٢).

جاء في المهمات: «فعلى هذا يستحب أن يراعى الأرفق بنفسه في التقديم والتأخير» (٣).

وحجتهم:

تخريج الجمع للوحل على الجمع للمطر، فإذا ثبت الجمع بين العشاءين للمطر، فالجمع بين الظهرين قياسًا عليه؛ بجامع المشقة.

الراجح:

الصلاة من أعظم أركان الإسلام، بل هي أعظم ركن عملي، والحرص على صحتها وسلامتها من القوادح من أهم المهمات، والاحتياط لذلك من أسمى الغايات، ولا يكفي للجمع للوحل أن يقول به بعض الفقهاء، فما هو النص الذي يجعله العبد معذرة إلى ربه حجة له عنده، وهو يُقدِّم الصلاة على وقتها، فلو كان


(١) فتح العزيز (٤/ ٤٨١)، المجموع (٤/ ٣٨١)، الإنصاف (٢/ ٣٣٨)، مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٩).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٤٠١).
(٣) المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>