للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجمع عن التابعين عدا أهل المدينة.

- وكونه من السنة التركية حيث لم يثبت الجمع في حديث مرفوع.

- ولم يثبت عن صحابي إلا عن ابن عمر خلف الأمراء.

- ولأن أكثر من رأى الجمع لم يقل: إن الجمع سنة حتى يكون من تمسك بالجمع يرى أن تركه من ترك السنن، فهو مباح عند المالكية، وتركه أفضل عند الشافعية والحنابلة خلا الجمع في عرفة ومزدلفة فهو من السنن، وهو من الجمع في السفر، فليس داخلًا في مسألتنا.

- ولأن الإمام مالكًا والإمام أحمد إنما لم يذهبا إلى القول بجواز الجمع بين الظهرين؛ لأنه لا حديث في الباب ولا أثر. سئل الإمام أحمد عن الجمع بين الظهرين، فقال: ما سمعت.

فإن قلت: لماذا قالا بجواز الجمع بين العشاءين، هل لأنه يوجد في المسألة حديث مرفوع؟ الجواب لا، إنما في الباب أثر وحيد عن ابن عمر كان إذا جمع أمراء بني أمية جمع معهم .

فإذًا لا يوجد نص مرفوع في الجمع في المطر طيلة العصر النبوي وعصر الخلفاء،

ولو أن ابن عمر جمع بينهما على وجه الاستقلال عن الأمراء أو أثر عنه القول بجواز الجمع من قوله لطابت نفسي، ولكني آثرت السنة التركية من النبي طيلة إقامته في المدينة على اجتهاد ابن عمر في متابعة الأمراء إذا جمعوا.

فإن قلت: على أي أساس جمع الأمراء، إذا لم يكن هناك سنة مرفوعة؟

فالجواب: ربما اجتهدوا في قياس الحضر على السفر بجامع المشقة، وكان شيخ الإسلام قد استخدم هذه الطريقة في الاستدلال على الجمع، وتمت مناقشة ذلك في البحث، وترك ابن عمر رأيه لاجتهاد الأمراء؛ وإنما قلت ذلك؛ لأن ابن عمر لم يكن يفضل الجمع في السفر مع ظهور السنة فكيف يستحب الجمع في الحضر؟

والإمام الشافعي اجتهد في إلحاق الظهرين قياسًا على جمع ابن عمر في

<<  <  ج: ص:  >  >>