للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يقول به أكثر الفقهاء، وإسناده جيد إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب» (١).

وقال الترمذي: إن العلماء قد تركوا العمل به.

قال أبو عيسى: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر ولا مطر.

وحديث النبي أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» (٢).

وإطلاق الترمذي على ترك العمل بهذا الحديث محمول على السواد الأعظم من أهل العلم، وكثير من إجماعات ابن المنذر وابن عبد البر من هذا القبيل.

وتارك العمل بالحديث فريقان:

الفريق الأول:

من العلماء من عارض حديث ابن عباس بما هو أقوى منه، وهذا ظاهر عمل الإمام أحمد والإمام مالك.

جاء في مسائل أحمد رواية أبي الفضل: «قال صالح: قلت: حديث النبي : أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف؟

قال: يروى عن النبي .

قلت: قوله: صليت مع النبي سبعًا جميعًا، وثمانيًا جميعًا، بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟.

قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو» (٣).

فهذا النص من الإمام أحمد صريح بتقديم أحاديث المواقيت، وعدم تخصيصها بحديث ابن عباس، وهو صريح في ترك العمل بحديث ابن عباس.


(١) معالم السنن (١/ ٢٦٥).
(٢) كتاب العلل للترمذي الواقع بآخر جامع الترمذي (٥/ ٧٣٦).
(٣) مسائل أحمد، رواية أبي الفضل (٧٢٧، ٧٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>