للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الحنابلة (١).

وقيل: الصبي مكلف بالمندوبات، والمكروهات، دون الواجبات والمحرمات، وهذا مذهب المالكية، واختاره السبكي من الشافعية (٢).

وعليه فلا تجب عليه الصلاة؛ لأنها من الواجبات.

والخلاف في تكليف الصبي راجع إلى الخلاف في مسألة أصولية:

أيصح أن يتوجه للصبي خطاب من الشارع بالأمر والنهي، أم أن الأمر والنهي متوجه إلى وليه فقط، أم أن الخطاب يتوجه له في المندوبات والمكروهات دون الواجبات والمحرمات؟

وسوف أخصص لهذه المسألة الأصولية بحثًا مستقلًّا إن شاء الله تعالى، إذا عرفنا الأقوال، نأتي لعرض أدلتها وبراهينها.

* دليل الجمهور على أن الصلاة لا تجب قبل البلوغ:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ … إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ الآية [النور: ٥٨، ٥٩].

فحين بلغ الأطفال الحلم توجه إليهم الخطاب بالاستئذان، أما قبل البلوغ فكان الخطاب موجهًا إلى أوليائهم.

وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

وقوله ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

فجعل الله بلوغ النكاح موجبًا لارتفاع الولاية عن اليتيم، بشرط كونه راشدًا.


(١) المرجع السابق.
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٨٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٢٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ١٦١)، المجموع (٣/ ١١)، الفروع (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>