للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من الحنابلة (١).

وقيل: يحكم بإسلامه بالحج فقط بشرط أن يلبي، ويشهد المناسك كلها، أما لو شهد المناسك، ولم يحج، أو لبى ولم يشهد المناسك، لم يحكم بإسلامه وهذا رواية داود بن رشيد عن محمد بن الحسن (٢).

وهو ظاهر قول القاضي حسين من الشافعية، وأبي يعلى من الحنابلة حيث قالا: يحكم بإسلامه إذا حج كما يحج المسلمون، والتزمه المجد، وابن عبيدان من الحنابلة (٣).

وقيل: كل ما يصير المسلم به كافرًا بجحده، فإن الكافر يصير مسلمًا بالإقرار به، حكاه الخرسانيون وجهًا لأصحاب الشافعية، وقال ابن مفلح في الفروع: وهذا متجه (٤).

* وسبب الخلاف:

الخلاف في الصيام والزكاة والحج أضعف من الخلاف في الصلاة، ذلك أن الصلاة متضمنة للشهادتين بخلاف الزكاة والصيام، والحج، لذا كان الخلاف في دلالة هذه الأفعال على الإسلام ليس لتضمنها الشهادتين كالصلاة والأذان، بل من رأى أنها تدل على إسلام فاعلها قال: إن هذه الأفعال مختصة بالمسلمين، فإذا فعلها الكافر كان ذلك دليلًا على إسلامه.

ومن قال: لا تدل على إسلام صاحبها رأى أنها ليست مختصة، فالكفار ما زالوا يتصدقون، ولم يكونوا بهذا مسلمين، والصيام ليس بفعل، وإنما هو إمساك عن أفعال مخصوصة في وقت مخصوص، وقد يتفق هذا من الكافر كاتفاقه


(١) تصحيح الفروع (١/ ٢٨٩)، الإنصاف (١/ ٣٩٥).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ١٩٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٣)، البحر الرائق (٢/ ٣٤٠)، وفي شرح السير الكبير (١/ ١٥٥): «وفي رواية داود بن رشيد عن محمد قال: إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون يحكم بإسلامه؛ لأنه ظهر منه فعل ما يختص به المسلمون، فيجعل ذلك دليلًا على إسلامه. والله أعلم».
(٣) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٤٥)، الإنصاف (١/ ٣٩٥)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٩).
(٤) المجموع (٤/ ١٤٩)، الفروع (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>