للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يصح منه عند جمهور العلماء، خلافًا للحنفية.

ولأن اشتمال الصلاة على الشهادتين إنما هو في التشهد منها، وهو آخر جزء في صلاته، وإذا فسد أول الصلاة فسد آخرها؛ لأن الصلاة يبنى آخرها على أولها.

وأما مذهب الحنفية القائلين بأنه إن صلى جماعة حكم بإسلامه، فلم يتعرضوا لحكم الصلاة، والظاهر أن صلاته عندهم صحيحة.

وأما الحنابلة القائلون بأن الكافر إذا صلى حكم بإسلامه مطلقًا، سواء صلى مفردًا، أو في جماعة، وسواء صلى في دار الحرب، أو في دار الإسلام ففي صحة صلاته عندهم وجهان، وقيل روايتان.

الوجه الأول: أن صلاته باطلة، وهو الصحيح من المذهب، واختاره ابن تيمية (١).

وجه القول بالبطلان:

أن من شرط صحة العبادة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام، فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلمًا، ولو كان محدثًا، ولا تصح صلاته، لا لفقد الإسلام، وإنما لفقد شرطها، وهو الطهارة، فلو تطهر قبل الصلاة لم تصح مع كفره على الصحيح، فهو بمنزلة الجنب يصلي قبل أن يغتسل.

الوجه الثاني: أن صلاته صحيحة في الظاهر، رجح ذلك أبو الخطاب من الحنابلة (٢).

قال في تصحيح الفروع: «قوله: (وإن صلى كافر حكم بإسلامه، وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان، وذكر ابن الزاغوني روايتين انتهى).

أحدهما: لا تصح، وهو الصحيح، وقد قطع صاحب المستوعب والرعايتين، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم بإعادة الصلاة.

قال القاضي: صلاته باطلة نقله المصنف في النكت …

والوجه الثاني: تصح في الظاهر، اختاره أبو الخطاب ....

قال أبو الخطاب: الأصوب أنه إن قال بعد الفراغ: إنما فعلتها، وقد اعتقدت


(١) الإنصاف (١/ ٣٩٤).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٩٤)، تصحيح الفروع (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>