للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* الراجح:

أن الكافر إذا وجد يصلي، فإن مات قبل أن يصرح بإسلامه حكم بإسلامه تقديمًا للظاهر على الأصل.

وإن قال: إنه لم يرد بذلك الدخول في الإسلام قبل كلامه، ولم يحكم بإسلامه بمجرد الفعل تقديمًا للصريح على المحتمل، والمتيقن على المظنون.

وإن سكت، فلا يحكم بإسلامه لمجرد الفعل؛ لأنه قد يصلي تجربة، أو يصلي مجاملة للمسلمين، أو يصلي خوفًا، أو طمعًا، أو لغيرها من الاحتمالات، فلا يجزم بإسلامه بمجرد الصلاة، والله أعلم.

وقد عرف في هذا العصر صلاة الكفار مع مخالفيهم ويريدون بذلك إعلان التضامن معهم، وليس الدخول في إسلامهم، وقد يفعل ذلك من ينادي بتقارب الأديان زعموا. وكل على ملته.

<<  <  ج: ص:  >  >>