للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضعيف؛ لإبهام الرجل، لكنه شاهد صالح لأثر عمر بن الخطاب ] (١).

وما فهمه الصحابة قد عمل به بعدهم، فقد اختاره الإمام أحمد، وهو المعتمد في مذهبه.

الدليل الرابع:

أن في تأخير الغلام مفاسد كثيرة، منها:

أن في هذا إهانة للغلام وكسرًا لقلبه، وتنفيرًا له عن الصلاة، وزرعًا للحقد والبغضاء في قلبه، وتزهيدًا للصغار في التبكير إلى الصلاة.

ويناقش:

السبب في هذا يرجع إلى عدم نشر الحكم الفقهي بين الناس، حتى يرى الغلام أنه من الاعتداء على حقه، أما لو انتشر فقه المسألة بين الناس، لم تترك مثل هذه الآثار، وما زال الناس إلى اليوم في مجالسهم واجتماعاتهم يتركون مقدمة المجلس للكبير إذا حضر، ويتأخر من دونهم ولو كانوا كبارًا فضلًا عن الشباب وصغار القوم، ولا يجدون في هذا أدنى غضاضة أو كسرًا لقلوبهم، أو تنفيرًا لهم؛ بل يعدونه من الأدب للكبير، والاحترام له، وحفظ حقه، فكيف بمقام الصلاة، والتي قد يحتاج إلى العالم والفقيه أن يكون خلف الإمام ليفتح عليه، وليستخلفه عند الحاجة.

الدليل الخامس:

لو أخرنا الصبيان إلى آخر الصفوف لاجتمعوا في صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث في الصلاة.

ويناقش:

إذا خيف العبث من اجتماع الغلمان وجب تفريقهم، ولو كانوا في مقدمة الصف، وليس هذا قاعدة حتى نعطل سنة لمفسدة متوهمة، فإذا تحقق حصول مثل ذلك فهو وضع طارئ، يمكن علاجه بالتربية أولًا، وبالتوبيخ والتقريع لمن حصل منه ذلك، ثم بتفريق الصغار إذا لم يكن هناك علاج إلا بهذا، ويجوز تفريقهم، ولو


(١) مصنف عبد الرزاق (٢٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>