للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الراجح في إسناده الانقطاع] (١).

(ح-٣٣٤١) ومنها: ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب،

عن حفصة زوج النبي ، قالت: كان رسول الله إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس.

[إسناده مضطرب] (٢).

ولو قيل: إن الأمور ثلاثة:

ما كان ظاهرًا أنه من باب التكريم، فتقدم فيه اليمنى.

وما كان ظاهرًا أنه من باب الأذى، فتقدم فيه اليسرى.

وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما، فالأصل فيه اليمين.

ونوقش:

استخدام القياس على بعض العبادات التي ورد فيها تفضيل اليمين اعتراف من الفقيه بأنه لا يوجد لديه نص في الفرع؛ لأن حقيقة القياس: قياس فرع لا نص فيه على أصل ورد فيه نص؛ لعلة جامعة.

والعجب أن مثل هذا الحكم الذي يتكرر في اليوم خمس مرات، لا يحفظ فيه حديث صحيح صريح مرفوع في تفضيل يمين الصف، وأصح ما ورد فيه حديث البراء، مع ما في ثبوته ودلالته على المسألة من نقاش سبق ذكره، ومعارضته لأحاديث أصح منه في كون الإمام يقبل على المصلين بوجهه، فظاهره أنه يقبل على الجميع وليس على يمين الصف.

وورد أحاديث ضعيفة، كحديث صلاة الملائكة على ميامين الصفوف، مما يضطر الفقيه إلى الاستدلال: إما بالعمومات، وإما بالقياس.

هذا من حيث الاستدلال على استحباب اليمين إذا تساويا في القرب.


(١) سبق بحثه في كتابي موسوعة الطهارة - ط الثالثة (٧/ ٥٥) رقم: ١٢٨٠.
(٢) سبق بحثه في كتابي موسوعة الطهارة، ط الثالثة (٧/ ٥٧) رقم: ١٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>