(ث-٨٤٣) ومنها: ما رواه مالك في الموطأ، عن نافع، أنه قال:
قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده، فجعلني حذاءه.
[صحيح](١).
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث والآثار:
قوله:(أقامني عن يمينه) ظاهر الإطلاق أنه محاذيًا له؛ إذ لو كان متأخرًا عنه قليلًا لنقله الراوي، لا سيما وأن الاقتداء به قد تكرر من آحاد الصحابة في أكثر من واقعة، مع ابن عباس، ومع جابر، ومع أنس ﵃ جميعًا.
والنص المطلق جارٍ على إطلاقه، لا يقيده إلا نصٌ مثله أو إجماع، وموقف المأموم من الإمام صفة في صلاة الجماعة، والعبادة وصفتها توقيفية، لا تشرع بمجرد الاستحسان.
ولأنهما إذا كان اثنين صارا صفًا، والصف ينبغي فيه التسوية
ورد:
بأن قوله:(فجعلني عن يمينه) لا يدل على أنه كان بحذائه سواء؛ إذ المتخلف قليلًا يصدق عليه أنه عن يمينه.
وأجيب:
هذا الجواب يقبل لو أنه ورد نصان:
نص مطلق يقول: وقف عن يمينه.
ونص آخر يقول: إنه تأخر عنه قليلًا، فيقال: المتخلف قليلًا يصدق عليه أنه عن يمينه.
أما إذا كانت كل النصوص تقول: وقف عن يمينه، ثم يقال تفقهًا: يتأخر عنه