للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «قال أصحابنا: يكره أن يكون موضع الإمام، أو المأموم أعلى من موضع الآخر، فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة، أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام ونحو ذلك استحب الارتفاع؛ لتحصيل هذا المقصود .... » (١).

وفي مذهب الحنابلة أربعة أقوال:

الأولى: الكراهة مطلقًا، سواء أراد تعليمهم الصلاة، أم لم يرد، وهذا هو المعتمد في المذهب (٢).

وقيل: يكره إلا لإرادة التعليم، وعلى القولين، إن فعل فصلاته صحيحة.

وقيل: إن فعل، وكان كثيرًا لم تصح صلاته، وهو وجه في مذهب الحنابلة، قاله ابن حامد، وصححه ابن عقيل (٣).

وقال ابن قدامة: «وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره» (٤).

فخلصت الأقوال في المسألة كالتالي:

الأول: التحريم، فإن فعل بطلت صلاته، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة، وبه قال الأوزاعي (٥).

الثاني: الجواز، حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وهو اختيار ابن حزم (٦).

الثالث: الكراهة، والقائلون بالكراهة اختلفوا:.

فقيل: مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل الأصح، وقول في مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة.

وقيل: بشرط تفرده، فإن شاركه بعض المأمومين لم يكره، وهو الأصح عند


(١) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٩٥).
(٢) الإقناع (١/ ١٧٣)، حاشية الروض المربع (٢/ ٣٥٠)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٣) الفروع (٣/ ٥٥)، المبدع (٢/ ٩٩).
(٣) الفروع (٣/ ٥٥)، المبدع (٢/ ١٠٠)، المقنع (ص: ٦٣).
(٤) المغني (٢/ ١٥٤).
(٥) المغني (٢/ ١٥٤).
(٦) المحلى، مسألة (٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>