للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-١٠٧٤] اختلف الفقهاء في حكم علو الإمام على المأموم في مكان الصلاة:

قال الحنفية: يكره انفراده في مكان مرتفع بلا عذر، فإن كان مع الإمام بعض القوم لم يكره في الأصح، وكذا إن كان الارتفاع لعذر (١).

جاء في البحر الرائق: «قيد بالانفراد؛ لأنه لو قام بعض القوم مع الإمام، قيل: يكره. والأصح أنه لا يكره، وبه جرت العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصار» (٢).

وقال المالكية: إن قصد بِعُلِوِّه الكِبْرَ بطلت صلاتُه، وإن لم يقصده ففي المذهب قولان، أحدهما: الكراهة، قال الدردير: وهو المعتمد (٣).

والثاني: يحرم، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، واختاره جماعة المالكية (٤).


(١) جاء في كنز الدقائق في معرض ذكر مكروهات الصلاة (ص: ١٧٤): «كره .... انفراد الإمام على الدكان وعكسه».
وقال في البحر الرائق (٢/ ٢٩): وهذا كله عند عدم العذر، وأما عند العذر كما في الجمعة والعيدين فإن القوم يقومون على الرفوف والإمام على الأرض، ولم يكره ذلك؛ لضيق المكان».
وانظر: الأصل للشيباني (١/ ١٩)، المبسوط (١/ ٣٩)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٣)، البحر الرائق (٢/ ٢٨)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٨، ٦٤٧).
ونقل ابن عابدين عن الرملي، أنه قال: هذا التعليل -يعني التعليل بالتشبه- يقتضي أنها تنزيهية، والحديث المتقدم يقتضي أنها تحريمية، إلا أن يوجد صارف. تأمل».
(٢) البحر الرائق (٢/ ٢٩).
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦)، منح الجليل (١/ ٣٧٥)، مواهب الجليل (٢/ ١١٨)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٤٩٧).
(٤) جاء في التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٤٨): «ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل أعادوا أبدًا؛ لأنهم يعبثون، إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر، فتجزئهم الصلاة».
وانظر قول ابن القاسم في: المدونة (١/ ١٧٥).
وقال المازري في شرح التلقين: (٢/ ٧٠٠): «مذهبنا منع الإمامة، والإمام أرفع مما عليه المأمون، فإن فعل ففي المدونة: تعاد الصلاة أبدًا؛ لأنهم يعبثون، إلا أن يكون الارتفاع يسيرًا، فتجزيهم الصلاة».
فكونه أوجب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره دليل على البطلان. وانظر: الشرح الكبير (١/ ٣٣٦)، التاج والإكليل (٢/ ٤٥١)، جواهر الدرر (٢/ ٣٦٩)، مواهب الجليل (٢/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>