للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإمام واجب، فإن ترك الواجب في العبادة ينقص من ثوابها، ولا يبطلها على الصحيح خلافًا للحنابلة؛ بدليل أن هناك من العلماء من قال بوجوب تسوية الصف، كالإمام البخاري وابن حزم وابن تيمية وبعض المتأخرين؛ لحديث: (النعمان بن بشير، قال النبي : لَتُسَوُّنَّ صفوفكم، أو ليخالِفَنَّ الله بين وجوهكم)، متفق عليه، ولا يلزم من ترك التسوية إبطال الصلاة.

وهناك من العلماء من حرَّم النظر إلى السماء في الصلاة خلافًا للأئمة الأربعة؛ لحديث أنس في البخاري: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم) ولو فعل أثم، ولم تبطل صلاته.

والحنفية يقولون بوجوب التشهد الأول، ولو تركه عمدًا لم تبطل صلاته عندهم.

والحنابلة يرون وجوب سجود السهو، ولو ترك سجود السهو الذي بعد السلام عمدًا صحت صلاته.

والأئمة الأربعة يقولون بوجوب متابعة الإمام بالتكبير، فلا يتقدم عليه، ولو سبقه إلى الركن لم تبطل صلاته عندهم.

ولأن تقدم الإمام على القول بوجوبه، هو واجب للعبادة، وليس واجبًا فيها، وهناك فرق بين ترك الواجب لها، وترك الواجب فيها، فالتقدم ليس من ماهية الصلاة.

دليل من قال: يجوز التقدم على الإمام مع العذر:

أن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة، والوجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط؛ ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام، والقراءة، واللباس، والطهارة، وغير ذلك (١).

وإذا تزاحم واجبان: إما التقدم على الإمام، وإما ترك الصلاة مع الجماعة، كانت فضيلة الجماعة أولى بالمراعاة؛ لأن ترك التقدم على الإمام فضيلة تتعلق


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>