للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبينه طريق» (١).

وعند المالكية ثلاثة أقوال في رحبة المسجد:

قيل: صحن المسجد.

و قيل: حريم بابه.

وقيل: هو ما زيد في خارج محيطه لتوسعته. قال ابن راشد: «وهو عندي أنسب؛ لأن صحنه منه» (٢).

[م-١٠٧١] ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، أن رحبة المسجد لها حكم المسجد، لا يشترط فيها اتصال الصفوف، ولا الرؤية، وبه قال إسحاق (٣).


(١) التبصرة للخمي (١/ ٣١٧).
(٢) انظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٤٥٣)، لوامع الدرر (٢/ ٦٣٤)، الخرشي (٢/ ٧٦)، وابن راشد غير ابن رشد، وكلاهما من أئمة المالكية.
(٣) جاء في الفتاوى الهندية (١/ ١٠٩): «وفناء المسجد له حكم المسجد، حتى لو قام في فناء المسجد، واقتدى بالإمام، صح اقتداؤه، وإن لم تكن الصفوف متصلة، ولا المسجد ملآن، إليه أشار محمد رحمه الله تعالى في باب الجمعة، فقال: يصح الاقتداء في الطاقات، والسدد، وإن لم تكن الصفوف متصلة. ولا يصح في دار الصيارفة، إلا إذا كانت الصفوف متصلة، وعلى هذا يصح الاقتداء لمن قام على الدكاكين التي تكون على باب المسجد؛ لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد. كذا في فتاوى قاضي خان».
وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٤٠)، غمز عيون البصائر (٢/ ٣٧).
وقال مالك في المدونة (١/ ٢٩٨): «لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب، المسجد».
وقال أيضًا (١/ ٣٠٠): «رحبة المسجد متصلة بالمسجد، يصلى فيها».
وفي التفريع (١/ ٧٧): «ولا تجوز الجمعة إلاّ في المسجد، أو في رحابه، أو في الطرق المتصلة به».
وقال خليل (ص: ٤٤): «وصحت -يعني: الجمعة- برحبته».
وانظر: الموطأ، ت: عبد الباقي (١/ ٣١٣)، شرح الخرشي (٢/ ٧٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٣٥)، تحبير المختصر (١/ ٤٩٠)، التاج والإكليل (٢/ ٥٢٢)، منح الجليل (١/ ٤٢٨).
وأجاز مالك الاعتكاف في رحبة المسجد، وهذا دليل على أنها من المسجد.
انظر: النوادر والزيادات (٢/ ٩٢)، التبصرة للخمي (٢/ ٨٣٨)،
وإذا كان المالكية لا يشترطون اتحاد المكان بين الإمام والمأموم، فلو صلى في فضاء، وبينه
وبين المسجد نهر أو طريق، وأمكن رؤية الإمام أو رؤية من خلفه، أو سماع الإمام أو سماع المبلغ عنه، صح الاقتداء، ولو لم تتصل الصفوف، فمن باب أولى أن يصح الاقتداء في رحبة المسجد؛ لأن رحبة المسجد تابعة للمسجد.
وانظر قول الإمام إسحاق في: الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٢٠)، الإشراف (٢/ ١٢١).
وسوف يأتي النقل عن الإمام أحمد عند عرض مذهب الحنابلة إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>