للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما قطعه بحائل طبيعي كالسواري، فأقصى ما يلزم منه أن يكون ما بعد السارية في حكم الصف الجديد إن كانت السارية عريضة جدًّا، والصف الجديد لا يكره فكذلك هذا، وإن كانت السارية ليست بالعريضة، فمثله لا يقطع الصف، وكما لو قام في الصف صبي مع والده وكان لا يحسن الطهارة، فإن تركه والده في المسجد خاف عليه، أو خاف من عبثه، فيقيمه معه في الصف، فمثل ذلك لا يقطع الصف.

وقد شرط بعض الحنابلة في السارية حتى تقطع الصف أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع؛ وقال في الفروع: ويتوجه أكثر، أو العرف، ومثله نظائره.

وأكثر السواري في مساجدنا وجوامعنا لا يبلغ عرضها مثل ذلك إلا أن يكون ذلك في الجوامع الكبيرة جدًّا فقد يوجد فيها بعض الأعمدة العريضة، على أنها لا تكون صفة لجميع أعمدة المسجد.

ولأن المساجد قديمًا وحديثًا لا تخلو من أعمدة، فتجنبها يلزم منه ابتعاد الصف عن الصف الذي أمامه، وتعطيل مساحة من المسجد عن الصلاة فيها.

ويجاب:

بأن الأعمدة زمن التشريع لم تكن عريضة جدًّا، بل كانت من جذوع النخل أو كانت بعرضها، ومثلها لا يبلغ ثلاثة أذرع، وكان الصحابة يتقونها.

ولو كان ما بعد السارية بمنزلة الصف الجديد ما كان الصحابة يتقونها.

وأما قيام الصبي في الصف فهذه حاجة، والحاجة ترفع المكروه، ولذلك لو احتاج الناس إلى الصلاة بين السواري لم تكره الصلاة بينها، والله أعلم.

الدليل الثالث:

قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى في الكعبة بين ساريتين، وهذا وإن كان في المنفرد، فيقاس الجماعة على الإمام والمنفرد.

ويجاب:

إذا كانت العلة هي قطع الصف، وهو الأظهر فلا يكره ذلك في حق المنفرد

<<  <  ج: ص:  >  >>