للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلو صفت المرأة بجانب الرجال صحت صلاتها وصلاتهم، فلو كانت المصافة واجبة على الفذ رجلًا كان أو امرأة مع إمكان المصافة، لكانت الحاجة إلى المصافة ترفع الكراهة، وهذا دليل على أن المصافة في حق الرجل والمرأة مستحبة، فلو صلى الرجل فذًّا، أو المرأة فذةً، مع إمكان المصافة لصحت صلاتهما، ولهذا اختار القاضي أبو يعلى وابن عقيل وبعض الحنابلة أن الرجل لو صفت معه امرأة لخرج بذلك أن يكون فذًّا، وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى، وجزم به في المستوعب (١).

الدليل الثالث:

قياس صلاة الرجل منفردًا على صلاة الإمام أمام الصف في صلاة الجماعة، فالمنفرد خلف الصف لا يعدو أن يكون كتفرد الإمام، أو يكون كرجل يصلي لنفسه منفردًا.

ورد هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.

الوجه الثاني:

أن حقيقة القياس قياس فرع لم يرد فيه نص على أصل ورد فيه نص؛ لعلة جامعة، والفرع المقيس: وهو الوقوف خلف الصف قد ورد فيه نص بالنهي عنه، فكيف يقاس المنصوص على منصوص يخالفه في الحكم، فهو قياس باطل باتفاق العلماء، كقياس الربا على البيع، وقد أحل الله البيع، وحرم الربا (٢).

الدليل الرابع:

لو تبين أن من صلى بجنبه كان محدثًا جازت صلاته بالإجماع، وإن كان في الحقيقة أنه صلى منفردًا خلف الصف (٣).


(١) تصحيح الفروع (٣/ ٤٧)، الإنصاف (٢/ ٢٨٣).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٩٦).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>