للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجيب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أن قول ابن مسعود (هكذا فعل رسول الله ) كما في رواية إبراهيم من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم به، تحتمل أن يكون الرفع لكامل الحديث، ويحتمل أن يكون الرفع للتطبيق فقط، وما عداه موقوف على ابن مسعود.

وقد بيَّنت رواية الأعمش والثوري، عن إبراهيم أن الرفع فقط للتطبيق.

(ح-٣٢٦٧) فقد رواه مسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، قالا:

أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أَصَلَّى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا، فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، قال: فلما ركع، وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا، وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلى، قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك؛ فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك؛ فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليجنأ، وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ، فأراهم (١).

كما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم،

عن علقمة: أن عبد الله صلى بعلقمة والأسود، فقام هذا عن يمينه، وهذا عن شماله، ثم قام بينهما.

[صحيح موقوف] (٢).


(١) مسلم (٢٦ - ٥٣٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٠١٤)، ومن طريقه: رواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٧٤)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٦) ح ٩٣٨١.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٤٠١٥)، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال ابن مسعود: إذا كانوا ثلاثة فليصفوا جميعًا، وإذا كانوا أكثر من ذلك فليتقدم أحدهم.
وإبراهيم وإن لم يسمعه من علقمة، فقد روى ابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٧٢): من طريق الأعمش، قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني عن عبد الله فأَسْنِدْ. قال: إذا قلتُ: قال عبد الله، فقد سمعته من غير واحدٍ من أصحابه، وإذا قلت: حدثني فلان، فحدثني فلان. وانظر: التمهيد (١/ ٣٧).
وقال الدارقطني تعليقًا على رواية مشابهة في سننه (٤/ ٢٢٦): فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال، فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله، وبرأيه وبفتياه، قد أخذ ذلك عن أخواله علقمة، والأسود، وعبد الرحمن ابني يزيد، وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد الله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم. اه
وأصحاب عبد الله ثقات، وقد علمنا أن إبراهيم قد سمعه من علقمة، فصح موقوفًا على ابن مسعود .

<<  <  ج: ص:  >  >>