بأن ما فعله الإمام قبل الركوع لا يُؤَثِّر، فالإمام يحرم قبل المأمومين، ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة (١).
وجه قول الحنابلة:
أن النبي ﷺ أدار ابن عباس وجابرًا لما وقفا عن يساره، فلولا أنه لا يصح لما ارتكب في صلاته هذه الحركة الكثيرة، وكان بالإمكان تعليمه بعد الصلاة بالأفضل.
ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدامه.
وتعقب بأكثر من وجه:
الوجه الأول:
أن إدارة النبي ﷺ لابن عباس ولجابر ﵃ فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، والحركة اليسيرة في الصلاة إذا كانت لتحصيل مستحب فهي مطلوبة، كالحركة في الصف والانتقال من صف إلى آخر لسد خلل أو سد فرجة.
الوجه الثاني:
بأن النبي ﷺ ردَّ جابرًا وجبارًا إلى ورائه مع صحة صلاتهما إلى جانبيه، فكونه رد ابن عباس إلى يمينه لا يدل على أن الفعل واجب.
الوجه الثالث:
قياس الصلاة عن يسار الإمام بالتقدم عليه قياس مع الفارق، فإن التقدم على الإمام ليس مكانًا للمأموم مطلقًا، وأما الوقوف عن يسار الإمام فهو مكان للمأموم بدليل أن الحنابلة يصححون الوقوف عن يسار الإمام إذا وقف الإمام في الوسط.