للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختاره ابن حزم (١).

قال ابن الملقن: «قال الشافعي: لا يضر اختلاف النية، فتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وبالعكس، وجعل الحديث مخصوصًا بالأفعال الظاهرة (٢).

وقال النووي في المنهاج: «وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكوس» (٣). أي: بعكس كل ما ذكر.

وقال في الفروع: «ويصح ائتمام مُؤَدٍّ صلاةً بقاضيها، وعكسه، وَقَاضٍ ظهرَ يوم بقاضٍ ظهرَ آخرَ» (٤).

وقيل: لا يصح الأداء خلف القضاء، ويصح العكس، وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

وجه التفريق:

أن الإمام يجب أن يكون أكمل من المأموم، فلا يصح الأداء خلف القضاء؛ لنقصان القضاء عن الأداء.

والاختلاف في هذه المسألة فرع عن الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم، وهل يشترط اتحاد نية الإمام ونية المأموم بالصلاة؟.

فهناك من يشترط اتحادهما مطلقًا، فلو اختلفت الصلاة ذاتًا كالظهر خلف


(١) المهذب (١/ ١٨٥)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٧)، منهاج الطالبين (ص: ٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٦، ٣٦٧)، فتح العزيز (٤/ ٣٧٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٢١٣)، المجموع (٤/ ٢٧١)، الإنصاف (٢/ ٢٧٥)، الفروع (٢/ ٤٤١)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٦)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٧٨)، الشرح الكبير على المقنع، ت: التركي (٤/ ٤٠٨)، المبدع (٢/ ٨٨)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٩)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٦٦)، الإقناع (١/ ١٧٠)، كشاف القناع (٣/ ٢١٥)، المحلى، مسألة (٤٩٤).
(٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٥٥٥).
(٣) المنهاج (ص: ٤٢).
(٤) الفروع (٢/ ٤٤١).
(٥) قال في الإنصاف (٢/ ٢٧٦): «قال ابن عقيل في الفصول: يصح القضاء خلف الأداء، وفي العكس روايتان .... وقال في الرعاية، وقيل: إن قضى فرضًا خلف من يؤديه صح على الأصح، وإن أداه خلف من يقضيه لم يصح على الأصح».

<<  <  ج: ص:  >  >>