للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال بكر بن العلاء: «أجمعنا على أن من دخل المسجد، وقد صلى في بيته، أنه يصلي مع الناس، وصلاته تطوع» (١).

ونقل الإجماع ابن قدامة في المغني، وعبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير، وغيرهم (٢).

دليل من قال: لا تصح صلاة المتنفل خلف المفترض:

(ح-٣٢٦٠) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة، عن النبي ، أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد .... الحديث، وقد رواه مسلم (٣).

وجه الاستدلال:

قوله : (فلا تختلفوا عليه)، فالنهي عن الاختلاف على الإمام مطلق، يشمل الاختلاف عليه في النية وفي الفعل، فكما لا يختلف عليه في القيام الركوع والسجود، والجلوس، لا يختلف عليه في جنس الصلاة، فلا ينوي صلاة تخالف صلاة الإمام، فلا يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر، ولا نفلًا خلف من يصلي فرضًا آخر، فقد اختلفت نية المأموم عن نية الإمام.

ويجاب عنه بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

لا نسلم أن في الحديث دلالة على منع اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن قول النبي : (فلا تختلفوا عليه) قد جاء مفسرًا بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا)، فلا يتجاوز بالحديث تفسير النبي ، فدل على أن المقصود بالحديث النهي عن الاختلاف عليه في الأفعال، فلا يدخل فيه الاختلاف بالنية بين الإمام والمأموم، كما لو كان أحدهما متنفلًا والآخر مفترضًا.


(١) أحكام القرآن لبكر بن العلاء، رسائل جامعية (ص: ١١٩٣).
(٢) المغني (٢/ ١٦٦)، الشرح الكبير، ط المنار (٢/ ٦٠).
(٣) صحيح البخاري (٧٢٢)، صحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>