للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ووالده، وكعب بن مالك، وأبو اليسر، والحباب بن المنذر، ومعاذ، ومعوذ، وخلاد بنو عمرو بن الجموح، وعقبة بن عامر بن نابئ، وبشر بن البراء بن معرور، وجبار ابن صخر، وغيرهم من أهل العلم والفضل (١).

الحال الثانية: أن تكون إمامة معاذ ؛ لكونه أحق بالإمامة في قومه من غيره؛ لكونه أقرأهم، لقول النبي : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله).

فعلى القول بأنه إمام ضرورة يكون تقدم معاذ واجبًا. وعلى الثاني تكون إمامة معاذ مستحبة، وإذا كان تقدمه مستحبًّا لم تكن إمامته ممنوعة؛ لأن الممنوع لا ينتهك من أجل تحصيل السنة، والله أعلم.

يقول ابن دقيق العيد: «من الاعتذار عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم، من أن الضرورة دعت إلى ذلك؛ لقلة القراء في ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله ، وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ، فيكون كما تقدم. ويحتمل أن يريد: أنه مما أبيح بحالة مخصوصة، فيرتفع الحكم بزوالها، ولا يكون نسخًا.

وعلى كل حال: فهو ضعيف؛ لعدم قيام الدليل على تعيِّن ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل؛ ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حَافِظُه بقليل، وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة: فلا يصلح أن يكون سببًا لارتكاب ممنوع شرعًا، كما يقوله هذا المانع» (٢).

فالذي يظهر لي أن تقديم معاذ بالإمامة؛ لعلمه، لا لقراءته، فهو من تقديم المستحب، وليس من إمامة الضرورة، وهو دال على جواز إمامة المتنفل للمفترض، والله أعلم.

الاعتراض الخامس:

لا يمكن الجزم بأن معاذًا كان يصلي مع النبي فرضه، ويصلي مع قومه نافلة، فقد يكون العكس.

قال ابن دقيق العيد: «النية أمر باطن، لا يطلع عليه إلا بالإخبار من الناوي.


(١) انظر: المحلى (٣/ ١٥٢).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>