للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالإسلام شرط لصحة الصلاة، وهذا بالإجماع:

قال الحطاب: «ولا تصح منه بالإجماع؛ لفقد الإسلام» (١).

وحكى الإجماع ابن قدامة وابن رشد وغيرهما (٢).

وهل الإسلام شرط لوجوب الصلاة؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم، والخلاف راجع إلى مسألة أصولية، هل الكافر مخاطَبٌ بفروع الشريعة؟

وتحرير المناط في هذه المسألة أن يقال:

[م-١٣٦] لا خلاف بين أهل العلم بأن الكافر مخاطب بأصول الدين كالتوحيد والإقرار بالنبوات ونحوها؛ لأن النبي -بعث إلى الناس كافة، ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ إلى قوله: ﴿فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الأعراف: ١٥٨] (٣).

[م-١٣٧] ولا خلاف أيضًا بأن الكافر الأصلي إذا أسلم لا يطالب بالقضاء؛ لأن إسلامه سبب في مغفرة ما تركه من الواجبات، وما فعله من المحرمات لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

وقولنا: (الكافر الأصلي) احتراز من المرتد، فإن العلماء مختلفون فيه إذا أسلم، هل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات حال ردته؟ وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.

واختلفوا في خطاب الكافر بفروع الشريعة، كالصلاة والزكاة، والأقوال فيها كالتالي:

القول الأول:

أن الكافر مخاطب بالشرائع من أوامر ونواهٍ.


(١) مواهب الجليل (١/ ٤٧٠).
(٢) قال النووي في المجموع (٣/ ٤) وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وغيرها من فروع الإسلام … ».
وانظر: المغني (١/ ٢٨٨)، وانظر مجموع الفتاوى (٢٢/ ٧)، شرح العمدة (١/ ٣٣)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٨٦)، منهاج الطالبين (ص: ٢٢)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٥)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥)، البيان للعمراني (٢/ ٩)، الإنصاف (١/ ٣٨٩).
(٣) التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني (٢/ ١٨٤)، أصول السرخسي (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>