للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحطاب: وظاهره سواء كان عمدًا، أو سهوًا أو غفلة، وهو كذلك؛ إذ قال في مختصر الواضحة في كتاب الصلاة في ترجمة صلاة المريض والكبير ما نصه: وسئل مالك عن الأعمى يصلي خلف الإمام، فيركع قبل ركوع الإمام، ويسجد قبل سجوده، ويسبح به فلا يفطن حتى إذا قضى صلاته أخبر بذلك، قال يستأنف الصلاة انتهى.

ومن البرزلي أيضا في مسائل الصلاة: مسألة من ظن أن إمامه ركع فركع، ثم ركع إمامه فمن أعاد ركوعه مع الإمام، أو بقي راكعًا حتى لحقه الإمام فصلاته صحيحة، وإن رفع رأسه قبل ركوعه، ولم يعد فلا بد من إعادة الصلاة» (١).

فالنص الثاني من البرزلي يقيد ما أطلق في نقله الأول.

ففي النقل الأول أطلق عدم الإجزاء حتى قال الحطاب: وظاهره سواء كان عمدًا أو سهوًا.

والنص الثاني: قيد عدم الإجزاء إذا لم يعد ويأتي بالركن بعد الإمام، ومجموع النقلين يكشف لك عن مذهب المالكية.

فإذا سبقه بالركن عمدًا بطلت، وإن سبقه سهوًا فعليه الرجوع، فإن لم يرجع عمدًا بطلت صلاته، وإن لم يرجع سهوًا كان عليه أن يعمل كما لو زوحم على أداء الركن، وهو ما نقلته عن التوضيح شرح المجموع، وحاشية الدسوقي، والله أعلم.

القول الثالث: مذهب الشافعية:

حكى الشافعية في مذهبهم وجهين:

الوجه الأول: أن المأموم إذا سبق إمامه بركن واحد، حرم الفعل، ولم تبطل به الصلاة ولو كان عالمًا عامدًا، اختاره العراقيون من الشافعية، وجماعات غيرهم، وقال النووي: وهو الصحيح المنصوص (٢).

جاء في روضة الطالبين: «قال العراقيون، وآخرون: التقدم بركن لا يبطل


(١) مواهب الجليل (٢/ ١٢٧).
(٢) المجموع (٤/ ٢٣٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٤٣)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٨)، المهذب (١/ ١٨١)، روضة الطالبين (١/ ٣٧٣)، منهاج الطالبين (ص: ٤٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٥١٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>