للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الذي كان يصلي به النبي في صلاة العشاء.

(ح-٣٢١٨) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن النبي قال: إذا صلى أحدُكم للناس فليُخفِّفْ؛ فإنَّ فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، وإذا صلى لنفسه فليُطوِّلْ ما شاء.

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به (١).

(ح-٣٢١٩) فقد روى الشيخان من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: جاء رجل إلى رسول الله ، فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا فيها، قال: فما رأيت النبي قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذٍ، ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة (٢).

فما أباح التأخر عن الجماعة أباح مفارقتها.

وأما الجواب عن قوله إن الجماعة ليست واجبة فهذه مسألة خلافية، وعلى القول بأنها ليست واجبة فذلك لا يمنع أن تكون المتابعة واجبة، ألا ترى أن القراءة واجبة في الصلاة، ولو كانت الصلاة نافلة.

وسوف أناقش إن شاء الله تعالى حديث جابر وأنس في قصة معاذ مع الأنصاري عند الكلام على حكم قطع المأموم المتابعة، والبناء على ما صلى.

الراجح:

أن مسابقة الإمام بالسلام لا تجوز؛ للنهي عنها، ولا تُخَرَّج هذه المسألة على جواز مفارقة الجماعة لعذر، كما في قصة الأنصاري مع معاذ بن جبل ؛ لأن الصحابي اعتذر بأن معاذًا استفتح الصلاة بالبقرة، وكان وراءه سقي نخله، بخلاف مسألتنا، فإنَّ من صلى مع الإمام حتى أدرك معه القعدة الأخيرة، وتشهد، فلم يبق من الصلاة شيء يدعوه إلى استعجاله السلام قبل الإمام بنية مفارقته،


(١) صحيح البخاري (٧٠٣)، وصحيح مسلم (١٨٥ - ٤٦٧).
(٢) صحيح البخاري (٧٠٢)، وصحيح مسلم (٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>