للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

ورواه مسلم من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر (١).

وجه الاستدلال:

إذا كان ترك الصلاة كفرًا فإنه يصدق على القليل والكثير، وهو مطلق، والمطلق جار على إطلاقه، لا يقيده إلا نص مثله أو إجماع.

فمن قال: لا يكفر إلا إذا ترك عددًا معينًا من الصلوات فيحتاج المقادير إلى توقيف، ولم يأت في الشريعة تقدير عدد معين لاعتبار كفره، بل علق الحكم على مطلق الترك.

ومن قال: لا يكفر حتى يترك الصلاة بالكلية لا ينضبط، فإنه لو صلى من رمضان إلى رمضان، أو صلى حتى في السنتين مرة صدق عليه أنه لم يترك الصلاة بالكلية، ومثل هذا لا يمكن تعليق الحكم عليه، فكما أن الأحكام لا تعلل إلا بعلة منضبطة، فكذلك الحدود من باب أولى يجب أن تعلق على شرط منضبط يتبين فيه متى تبقى العصمة ومتى ترتفع.

فالتكفير إما أن يعلق على الترك، وهو مطلق، أو يعلق على الامتناع عن فعل الصلاة، ومتى دعي فامتنع تبين لنا عزمه على الترك، وكلاهما منضبط، بخلاف التعليق على ترك الصلاة بالكلية، فإنه لا يمكن ضبطه، ولا ترتب أحكام الكفر عليه، لهذا قال بعض الشافعية: إذا ترك من الصلوات قدرًا يظهر لنا به اعتياده على الترك وتهاونه بالصلاة قتل، ولم يشترطوا العزم على الترك بالكلية، وهذا وإن كان أقوى من تعليق الحكم على عزم القلب على الترك إلا أنه لا ينضبط، فظهوره للناس إن ترك لتقدير الناس لم ينضبط، وإن ترك التقدير للشرع احتاج إلى توقيف.

* دليل من قال: يقتل بترك صلاة واحدة إلا أن تجمع الثانية إلى ما قبلها:

قالوا: إن الصلاتين المجموعتين وقت إحداهما وقت للأخرى، ولا يعتبر صلاة أحدهما في وقت الأخرى قضاء.


(١) مسلم (٨٢) هكذا رواه أبو سفيان وأبو الزبير عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>