للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاستخلاف لا يجوز.

وأجيب:

بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل عليها هنا، والأصل التأسي، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي (١).

وقد صلى الرسول خلف عبد الرحمن بن عوف.

والقول بأنه لا يجوز اتخاذ إمامين في الصلاة بلا سبب من حدث أو عجز، يجاب عنه بأن السبب ليس محصورًا في طروء الحدث والعجز، فيكفي أن يكون تأخر الإمام وانتقاله إلى الائتمام له سبب: إما لكونه إمام الحي، أو لأنه الإمام الأعظم، أو لزيادة فضل؛ لكونه أقرأ، أو أعلم، أو لكونه قاضي البلد، ونحو ذلك من الأسباب جاز تأخر الإمام وتقديم غيره. نعم لو كان المطالِب بالاستخلاف من جملة المصلين، ولا يفضل الإمام بشيء، ورغب في التقدم بلا سبب، فليس له الحق في هذا؛ لتساويهما، والأصل عدم الانتقال إلا لسبب، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ح-٣١٢٥) روى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (٢).

فذكر صفات الأئمة، ورتب بينهم فأمر بتقديم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأكبر، من غير فرق بين قادر على الركن وعاجز عنه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

(ح-٣١٢٦) وروى مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن يونس بن جبير،


(١) رواه البخاري (٦٣١، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث.
(٢) صحيح مسلم (٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>