للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبعمومها في كل عجز، فلا فرق فيه بين العجز عن القيام والعجز عن غيره من الأركان.

وأجيب عن هذا:

أما من رفض إمامة العاجز بالقادر مطلقًا كالمالكية فحملوا الحديث على خصوصية للنبي ؛ لأن الصلاة خلفه ليست كالصلاة خلف غيره، وأما غير النبي فإذا كان عاجزًا ابتداء فليس له أن يؤم الناس، وإن طرأ عليه عجز في الصلاة استخلف.

وأما الحنفية فقالوا: هذا الحديث خاص بالعجز عن القيام وحده بشرط أن يكون قادرًا على الركوع والسجود، فإن كان الإمام يومئ بهما فلا تصح إمامته، وهذا التقييد تخصيص بلا مخصص، وقد أجبت عن دعواهم عند الكلام على أدلتهم.

ومثل الحنفية ما فعله الحنابلة، فإنهم خصوه بالعاجز عن القيام، وزادوا على ذلك أن يكون الإمام إمام الحي الراتب في المسجد، وفي رواية عن الإمام أحمد: أن هذا خاص بالإمام الأعظم، وسوف أناقش مذهب الحنابلة عند استعراض أدلتهم إن شاء الله تعالى.

ورد هذا:

بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل التأسي به في الأحكام، والحديث نص في أنه ليس من الأحكام الخاصة لقول النبي : (إنما جعل الإمام ليؤتم به … فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا)، فهذا توجيه عام ينفي دعوى الخصوصية وسوف يأتي مزيد بيان لهذه المسألة فيما بقي من الكلام.

الدليل الثالث:

(ح-٣١٢٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله جاء بلال يُؤْذِنُهُ بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس .... فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله في نفسه خفة، فقام يُهَادَى بين رجلين، ورجلاه يخطان في الأرض، حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حِسَّه، ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله : قم مكانك، فجاء رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>