للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأنه ليس من شرط صحة الاقتداء مشاركة المأموم للإمام في القيام، بدلالة أنه لو أدرك الإمام في الركوع كبر قائمًا، وركع، واعتد بتلك الركعة، ولم يشاركه في القيام.

وأما الدليل على اشتراط أن يكون الإمام قادرًا على الركوع والسجود، فذلك لأن في اقتداء القائم بالرَّاكع استواء النِّصف الأسفل، وفي اقتداء القائم بالقاعد استواء النِّصف الأعلى، فتقع المشاركة بين المأموم وإمامه، فيجوز، بخلاف المومئ بالركوع والسجود، فلا مشاركة بينه وبين إمامه (١).

ونوقش:

إذا لم يشترط مشاركة الإمام في القيام لم يشترط مشاركة الإمام في الركوع والسجود، هذا هو مقتضى القياس الصحيح.

وأين الدليل على أن النبي حين صلى بأصحابه جالسًا أنه كان يركع ويسجد، فالمريض إذا كان يقدر على النهوض لتحصيل الركوع فالغالب أنه يقدر على القيام؛ لأن نهوض المريض في كل ركعة من القعود للركوع أشد عليه من القيام نفسه.

ولأن الراكع قائم وزيادة؛ لأنه زيادة على وقوفه على قدميه يحني ظهره للركوع بالضغط على ركبتيه فيكون ذلك أشدَّ عليه من القيام وحده.

دليل من قال: تصح إمامة العاجز عن الركن بالقادر عليه مطلقًا:

الدليل الأول:

لم يأت في النصوص نص واحد ينهى عن الصلاة خلف العاجز عن الأركان، والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل.

الدليل الثاني:

(ح-٣١٢٠) روى البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري قال:

سمعت أنس بن مالك يقول: سقط النبي عن فرس فجحش شقه الأيمن. فدخلنا


(١) شرح مشكلات القدوري لخواهر زاده (١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>