للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يسيره لا يمنع الصحة، وكثيره يمنعه، اختاره ابن العربي من المالكية، والآمدي من الحنابلة (١).

دليل من قال: تصح إمامته مطلقًا:

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَ﴾ [الطلاق: ٧]. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا

وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

والألثغ والأرت قد أتى بما يجب عليه، ولم يكلف بما لا يقدر عليه، ومن أدَّى صلاته بحسب قدرته فقد أحسن، و ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١].

ولأن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل.

وقياسًا على صحة إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه، بجامع أن كلًا منهم عاجزٌ عن إتمام الركن، هذا عن القيام، وهذا عن القراءة إذا سلمنا أن الحرف الذي وقع فيه التبديل يعد ركنًا، لأن كون الفاتحة ركنًا لا يعني أن كل حرف منها ركن بنفسه.

تعليل من قال: تصح إمامته مع الكراهة:

أما الصحة، فقد سبق ذكر أدلتهم في القول السابق. وزادوا: بأن الألثغ ليس في قراءته إحالة معنى، وإنما هو نقصان حروف.

ولأن لحنه لا يخرجه عن أن يكون قرآنًا.

وأما تعليل الكراهة: فلأن الإمامة تقوم على تقديم الأكمل، فإذا وجد غيره ممن يقيم قراءته كرهت إمامته؛ لحديث: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله).

وخروجًا من الخلاف في صحة إمامته.

تعليل من قال: لا تصح إمامته:

إبدال الحرف بحرف آخر لحن في الكلمة يحيل المعنى، بل هو أقبح من اللحن؛


(١) لوامع الدرر (٢/ ٤٧٧)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٦٥).
جاء في الإنصاف (٢/ ٢٧١): «فالصحيح من المذهب: لا تصح إمامة الأرت والألثغ كما تقدم. وظاهر كلام ابن البنا: صحة إمامتهما مع الكراهة. وقال الآمدي: يسير ذلك لا يمنع الصحة، ويمنع كثيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>