للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مستحبة، ومن كان يجهل ذلك كان إعلامه واجبًا (١).

* دليل من قال: الاستتابة مستحبة:

الدليل الأول:

دل حديث ابن عباس: (من بدل دينه فاقتلوه)، على أن الاستتابة ليست واجبة.

وأيد المرفوع عمل أبي موسى مع معاذ في قتل المرتد، والحديث في الصحيح، وسبق ذكره في مسألة سابقة.

وورد استتابته عن عمر وأبي بكر، فحمل ذلك الفعل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة.

(ث-٨٩) فقد روى البيهقي من طريق عبد الله بن وهب، عن الليث بن سعد،

عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، أن امرأة يقال لها: أم قرفة كفرت بعد إسلامها، فاستتابها أبو بكر الصديق ، فلم تتب فقتلها (٢).

[منقطع بين أبي بكرو التنوخي مفازة].

وأما أثر عمر فهو أشهر منه، وسبق أن نقلته في المسألة السابقة، وسأعيده في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

الدليل الثاني:

ولأن الاستتابة قد تكون سببًا في استجابته وإنقاذه من النار، وهو أمر مطلوب شرعًا.

الدليل الثالث:

ولأن القول بالاستحباب فيه مراعاة لخلاف القائلين بوجوب الاستتابة، وهو أمر محل اهتمام الفقهاء في المسائل الخلافية خاصة إذا كان الخلاف في الدماء.

أن القول بوجوب الاستتابة يوجب عصمة دمه قبلها، وهو غير مضمون الدم لو قتل قبل استتابته (٣).


(١) تبصرة اللخمي (١/ ٤١٢).
(٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٥٥).
(٣) انظر الحاوي الكبير (١٣/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>