وقال الخرقي في مختصره (ص: ٢٩): «وإن أمَّ أُمِّيٌّ أميًّا وقارئًا أعاد القارئ وحده الصلاة». قال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٤٤): «خَصَّ الخرقي القارئ بالإعادة فيما إذا أمَّ أميًّا وقارئًا. وقال القاضي: هذه المسألة محمولة على أن القارئ مع جماعة أميين حتى إذا فسدت صلاة القارئ بقي خلف الإمام اثنان فصاعدًا. فإن كان معه أميٌّ واحدٌ، وكانا خلف الإمام أعادا جميعًا؛ لأن الأمي صار فذًا. والظاهر أن الخرقي إنما قصد بيان من تفسد صلاته بالائتمام بالأمي، وهذا يخص القارئ دون الأمي، ويجوز أن تصح صلاة الأمي؛ لكونه عن يمين الإمام، أو كونهما جميعًا عن يمينه، أو معهم أمي آخر، وإن فسدت صلاته لكونه فذًا، فما فسدت لائتمامه بمثله، إنما فسدت لمعنى آخر». والقول ببطلان صلاة الفذ خلف الإمام تفرد به الحنابلة. وانظر: كنز الدقائق (ص: ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٤١)، البحر الرائق (١/ ٣٨٢)، شرح الوقاية (٢/ ١٣١)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ٢١٠)، تصحيح الفروع (٣/ ٣١)، المبدع (٢/ ٨٥). (٢) تصحيح الفروع (٣/ ٣١). (٣) شرح الزركشي للخرقي (٢/ ٩٣)، الإنصاف (٢/ ٢٦٩). (٤) جاء في الإقناع (١/ ١٦٩): «وإن أمّ أميٌّ أميًّا وقارئًا فإن كانا عن يمينه أو الأمي فقط صحت صلاة الإمام والأمي، وبطلت صلا ة القارئ، وإن كانا خلفه أو القارئ وحده عن يمينه فسدت صلاة الكل». علق البهوتي على قوله: (فسدت صلاة الكل)، فقال في كشاف القناع (٣/ ٢١٠): «أما الإمام، فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه، وأما القارئ فلاقتدائه بالأمي، وأما الأمي فلمخالفته موقفه. وفي هذا نظر؛ لأن المأموم الأمي لا تبطل صلاته بيسار إمامه إلا بركعة، كما يأتي. فصح اقتداؤه أولًا بالإمام، وبطلان صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الإمام، كما تقدم في باب النية، وكما يأتي في الفصل عقبه، وقد نبهت على ذلك في الحاشية». وانظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٧١).