للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تصح إمامة المرأة في التراويح، نص عليه أحمد، قال في الإنصاف: «وهو الأشهر عند المتقدمين»، وقد سبق في حاشية الكتاب الإشارة إلى أنه أحد القولين عن أبي ثور وابن جرير الطبري.

«قال في مجمع البحرين: اختاره أكثر الأصحاب، قال الزركشي: منصوص أحمد، واختيار عامة الأصحاب: يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح» (١).

فعلى هذه الرواية اختلف أصحاب أحمد:

فأطلق القول بالصحة أبو الخطاب، قال في الهداية: «قال أصحابنا: تصح في التراويح» (٢). ولم يشترط شيئًا، وهو ظاهر الرواية عن أحمد.

وقيل: تصح إن كانت قارئة، وهم أميون، جزم به بعض الحنابلة.

وقيل: تصح إن كانت أقرأ من الرجال، يعني كما يقدم من الرجال الأقرأ على القارئ، فكذلك تقدم المرأة على الرجال في التراويح إن كانت هي الأقرأ.

وقيل: تصح إذا كانت ذا رحم، جزم به في المستوعب.

وقيل: إن كانت عجوزًا.

وعلى القول بالصحة: تقف خلفهم ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة.

وعنه: يقتدون بها في القراءة، وتقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم، فنابت عنهم في القراءة دون الاقتداء بها بالأفعال، وهذا ليس له نظير أن تكون الصلاة لها إمامان: إمام في القراءة، وإمام في الأفعال، وهو مروي عن قتادة أيضًا، ولا يصح عنه.

وقال في الفروع: «واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة» (٣).


= كما سيأتي نقل القول عنه في صلب الكتاب ضمن الأقوال.
(١) الإنصاف (٢/ ٢٦٣).
(٢) الهداية (ص: ٩٩).
(٣) انظر الإنصاف (٢/ ٢٦٣)، وما بعدها، الفروع (٣/ ٢٤)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٩)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٧٨)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٦٤).
روى عبد الرزاق في المصنف، ط التأصيل (٥٢٣٤)، عن معمر، عن قتادة قال: إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدم، وقرأت المرأة من ورائه، فإذا كبر ركع، وركعت بركوعه، وسجدت
بسجوده.
انفرد به معمر عن قتادة، وروايته عنه فيها ضعف؛ لأنه مستصغر فيه.
قال ابن أبي خيثمة كما في التاريخ الكبير له (١٢٠٣): سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة، وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد.
وقال الدارقطني كما في العلل (١٢/ ٢٢١): معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة.
وكان معمر يُضعَّف حديثه عن أهل البصرة، وقتادة بصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>