من تُقْبل توبته فإنه يستتاب، وتعرض عليه التوبة، بخلاف من وجب عليه القتل مطلقًا، ولو تاب، فإنه لا يستتاب، وإن نفعته توبته فيما بينه وبين الله، ولهذا قال أحمد في ذميِّ فَجَرَ بمسلمة، قال: يقتل. قيل له: فإن أسلم؟ قال: يقتل، هذا قد وجب عليه، فتبين أن الإسلام لا يسقط القتل الواجب (١).
الدليل الثالث:
تارك الصلاة إن كان قد كفر بعد إسلامه، فالكافر بعد الإسلام تقبل توبته بنص القرآن:
وقال تعالى في سورة التوبة: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [التوبة: ٧٤].
فإذا قبلت توبة الكافر بعد إسلامه، فإن القاعدة في هذا: أن كل من تقبل توبته فإنها تعرض عليه كسائر الكفار ما لم يكن ممتنعًا فإنه يُقاتَلُ ولو لم يستتب.
وإن كان تارك الصلاة مسلمًا، فيكون عاصيًا، والعاصي توبته مقبولة بالإجماع.
الدليل الرابع:
(ث-٨١) ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال:
قدم على عمر بن الخطاب رجل من قِبَلِ أبي موسى الأشعري. فسأله عن الناس، فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغَرِّبَةِ خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: