للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكما قال أبو الطيب المتنبي: .............. وبضدها تتبين الأشياء.

والأحسن ألا يعد من شروط الإمامة إلا ما كان خاصًّا بها فلا يعد الإسلام ولا العقل؛ لأنهما شرطان عامان في كل العبادات.

قال الدسوقي: وفي عَدِّه -يعني الإسلام- من شروط الإمام مسامحة؛ إذا هو شرط في الصلاة مطلقًا، ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصًا به (١).

والكافر ليس من أهل القرب، إلا ما استثني كاغتسال الزوجة الذمية من الحيض إذا كانت تحت مسلم؛ وأراد مجامعتها؛ لكون الحيض مركبًا من طهارتين: طهارة الحدث، ويختص بها المسلم، وطهارة الخبث، وهي عامة، لا تشترط لها نية.

وكذلك تصح التذكية من الكتابي تيسيرًا على المسلمين، وإن كانت النسيكة من القرب، التي يجب أن يكون الذبح فيها لله وحده، وعليه أن يذكر اسم الله عليها.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١].

والإسلام شرط لصحة الصلاة بالإجماع، فمن لا تصح صلاته كيف يتصور صحة إمامته؟! وهل الإسلام شرط لوجوب الصلاة، بحيث لا تجب الصلاة على الكافر؟


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>