للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأكثر هذه الفروع مبني على إسقاط الجمعة والجماعة لدفع الضرر.

ومنها ما هو مبني على دفع المشقة، كالخوف من ملازمة الغريم، أو من فوات رفقة السفر.

والدليل على هذه المسائل، من الكتاب، والسنة، والإجماع والقياس.

أما الكتاب، فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وأما الخوف على المال، فقد نهى الشارع عن إضاعة المال:

(ح-٣٠٣٢) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الشعبي، قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي فكتب إليه:

سمعت النبي يقول: إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة


= أخذتها من فروع الشافعية.
انظر: منهاج الطالبين (ص: ٣٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٥)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٣١)، بداية المحتاج (١/ ٣٢٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥٨).
ومثل لذلك الحنابلة: بالخوف على نفسه أو أهله ضررًا، من سلطان ظالم، أو سبع، أو لص أو خاف ملازمة غريم، ولا شيء معه، أو خاف من حبسه بحق لا وفاء له، وهو معسر.
أو خاف فوات رفقته بسفر مباح، سواء أنشأه، أو استدامه.
أو خاف من ضياع ماله أو مال استؤجر على حفظه، كدواب أنعام لا حافظ لها غيره ونحوه، أو خاف تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه ولا متعهد لهما، ولم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإلا فليس بعذر.
أو خاف فواته، كالضائع يدل عليه ويخاف إن تركه أن يفوته.
أو خاف ضررًا على ماله أو في معيشة يحتاجها، أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه، فخاف إن تركه فسد.
أو خاف موت رفيقه أو قريبه ولا يحضره، أو احتاج لتمريضه، ولا يقوم أحد مقامه.
انظر: الإقناع (١/ ١٧٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٠٥)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٨)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٤٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٨٦).
وهذه الأمثلة من الفقهاء لا يراد منها الحصر، بل ضرب المثال؛ ليقاس عليها ما لم يذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>