للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يقتل، قال: إنما جيء به لذلك فانزل، قال: ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل، ثم نزل … (١).

هكذا رواه عبد الملك عن أبي بردة مرسلًا، ولم يرفع قتل المرتد إلى النبي .

وجه الاستدلال:

أن معاذًا طلب قتله، ولم يسأل عن استتابته، ولو كانت واجبة لبدأ بها معاذ.

* واعتُرِضَ على هذا:

بأنه ورد في بعض طرق الحديث أن اليهودي كان قد اسُتتيِبَ قبل ذلك.

* ويجاب عن هذا:

بأن حديث أبي موسى رواه عنه اثنان:

أحدهما: أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه، ولم يذكر فيه قصة المرتد (٢).

والثاني: أبو بردة بن أبي موسى، وذكر في بعض طرقه قصة قتل المرتد، وتارةً يرويه موصولًا عن أبيه (أبي موسى)، وتارةً يرويه مرسلًا، وتارة يروى مطولًا وتارةً مختصرًا، فالحديث بتمامه يذكر قصة بعث النبي -معاذًا وأبا موسى وأن النبي -أمرهما بأن ييسرا، ولا يعسرا، وذكر قصة الشراب المحرَّم، وكيف كان يقرأ معاذ وأبو موسى القرآن، وقصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتد، وقتله، فمنهم من ذكر الحديث بطوله، ومنهم من اختصره، ولم يذكر قصة اليهودي.

فالذين رووه بذكر القتل قد اختلفوا في ذكر الاستتابة،

فمن رواه بقتل المرتد دون ذكر استتابته:

الأول: حميد بن هلال، عن أبي بردة موصولًا، وروايته في الصحيحين (٣).


(١) صحيح البخاري (٤٣٤١).
(٢) رواه أحمد (٤/ ٤٠٢)، والنسائي (٥٦٠٣)، وفي الكبرى (٦٧٨٦)، وأبو يعلى (٩٢٣٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ٥٠٣) من طريق الأجلح بن عبد الله الكندي، قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، فذكره.
(٣) رواه حميد بن هلال، واختلف عليه فيه:
فرواه البخاري (٧١٥٧) من طريق خالد الحَذَّاء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>