للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الرافعي: «قال الأئمة: وليس المراد منه أن يستوفي ما يشبع، لكن يأكل لقمًا يكسر سورة جوعه، ويؤخر الباقي إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه دفعة واحدة، كالسويق، واللبن استثناه المحاملي» (١).

وذكر النووي مثله في الروضة (٢).

وقيل: له أن يأكل حتى يشبع، وصوبه النووي، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣).

هذه مجمل الأقوال في المسألة، وأنتقل إلى ذكر الأدلة عليها إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال: يقدم الطعام إذا حضر وكان محتاجًا إليه:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٩٢) روى البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (٤).

الدليل الثاني:

من الإجماع: قال النووي: «وهذا الأمران -يعني حضور الطعام ومدافعة


(١) فتح العزيز (٤/ ٣١١).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٤٦)،.
(٣) قال النووي في المجموع (٣/ ٣٢): «والصواب أنه لا ينحصر الجواز في لقم، ففي الصحيحين: عن أنس أن رسول الله قال: إذا قدم العشاء، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم».
وجاء في المهمات في شرح الروضة والرافعي (٢/ ٤١١): «قال في شرح الوسيط، المسمى: (بالتنقيح): الصحيح الصواب: أن من حضره الطعام يأكل إلى أن يشبع؛ لقوله : ولا يعجل حتى يفرغ، رواه الشيخان من رواية ابن عمر».
وجاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ١١٦): «قال ابن العماد: وقول النووي: إنه يأكل إلى أن يشبع، مراده: الشبع الشرعي، وهو لقيمات يقمن صلبه، وعليه حمل الأصحاب الحديث».
وهذا التأويل قد نفاه النووي؛ بقوله: والصواب أنه لا ينحصر الجواز في لقم كما نقلت عنه.
وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٣٠٠): «الصحيح من المذهب: أن له أن يأكل حتى يشبع، نص عليه، وقدمه في الفروع … ». وانظر: المبدع (١/ ٣٠٢).
(٤) صحيح البخاري (٦٧٣)، وروى مسلم المرفوع منه (٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>