للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالمطر عذر وحده، والظلمة عذر وحدها.

• ويجاب:

بأن ظاهر الحديث اجتماع الظلمة والسيل؛ لأن الواو في اللغة تدل على مطلق الجمع، وكون السيل ثبت أنه عذر وحده، فلم يثبت أن الظلمة عذر وحدها، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٨٨) ما رواه أبو جعفر البختري أخبرنا يونس، عن حماد بن سلمة، عن أيوب وعبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله كان يأمر في السفر في الليلة القرة أو المظلمة: ألا إن الصلاة في الرحال.

[لفظ: (أو المظلمة) لفظ شاذ وقد رواه غير يونس عن حماد فلم يذكروا لفظ: (أو المظلمة)] (١).

الدليل الثالث:

قال ابن بطال: «أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر، والظلمة، والريح، وما أشبه ذلك مباح» (٢).

الدليل الرابع:

أن أسباب التخلف عن الجماعة ليست معدودة، وإنما الضابط فيها وجود المشقة، فإذا شق على المصلي الذهاب إلى المسجد أبيح له التخلف، ولا شك أن الظلمة الشديدة تجعل الإنسان أعمى، لا يدري ما أمامه، ولا يهتدي سبيله إلى المسجد إلا بصعوبة بالغة، ويمشي، وهو يتحسس بيديه حتى لا يصطدم بشيء أمامه، فيؤذي نفسه، فهذه المشقة أشق بكثير من بلل المطر، فالقياس يقتضي الترخص بالظلمة الشديدة، إذا كان المصلي لا يملك ما يستعين به من كشاف أو شمعة، أو سراج ونحوها مما ينير له طريقه؛ ليعرف كيف يمشي إلى المسجد، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ح-٢٩٧٠).
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>