للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر.

• المرض المبيح للفطر في الحضر ينبغي أن تعتبر مشقته بمشقة الصيام في السفر، فإذا شق الصوم مشقة تُرْبِي على مشقة الصوم في السفر جاز الإفطار.

• التأذي بالقمل مبيح للحلق في حق الناسك فينبغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل.

• التأذي بالحر والبرد اجتمع فيه سببان للتخلف: ذهاب الخشوع أو كماله ومشقة التعرض للسع البرد ووهج الحر، والأول مقيس على حضور الطعام، والثاني مقيس على مشقة التأذي بالمطر والوحل.

• قال أبو يعلى: إذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل، فاعتبر بإحدى المشقتين على الأخرى.

• دفع المشقة عن المكلف مقصود للشارع تارة بالإبراد في شدة الحر، وتارة بالتخلف عن الجماعة كالتخلف لشدة البرد وبلل المطر وانتشار الوحل.

• الحر المعتاد وكذلك البرد المعتاد لا يكون سببا للتخلف، وإنما المقصود به موجة غير معتادة من الحر والبرد.

• لا تعطل الجماعة، ومن شق عليه الحضور فله رخصة في التخلف.

• إذا كانت الجماعة لا تطبق سنة الإبراد، وكان الحر يشق على المكلف أو يؤثر على كمال الخشوع فللمصلي أن يتخلف عن الجماعة.

• إذا اشتدت موجة الحر وكان الإبراد لا يخفف شدته حتى إن فيح الحر وسمومه يجده المصلي حتى في آخر النهار، فله أن يتخلف عن الجماعة.

[م-٩٩٤] اختلف العلماء في شدة الحر أيكون مبيحًا للتخلف عن الجماعة؟

فقيل: لا يعد عذرًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة (١).


(١) جاء في حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٦): «لم يذكر الحر الشديد أيضًا، ولم أر من ذكره من علمائنا، ولعل وجهه: أن الحر الشديد إنما يحصل غالبًا في صلاة الظهر، وقد كفينا مؤنته بسنية الإبراد، نعم قد يقال: لو ترك الإمام هذه السنة وصلى في أول الوقت كان الحر الشديد عذرًا تأمل».
وفي حاشية الطحطاوي (ص: ٢٩٧): «ألحق به الملا عليٌّ في شرح موطأ الإمام محمد الحر
الشديد». وإذا لم يلحقه إلا الملاَّ علي، فواضح أن الحنفية لم يعدوا الحر الشديد من الأعذار.
وجاء في مواهب الجليل (٢/ ١٨٤): «أما الحر والشمس فليس بعذر قاطع».
وجاء في لوامع الدرر (٢/ ٦٩٨): «وليس من الأعذار شدة البرد ولا شدة الحر».
وذكر الحنابلة في الأعذار المسقطة للجماعة: الريح الباردة في الليل، والمطر والثلج والبَرَد والجليد، وليس منها ذكر الحر. انظر: الإقناع (١/ ١٧٥)، شرح المنتهى (١/ ٢٨٦)، الإنصاف (٢/ ٣٠٢).
كما أن الحنابلة لم يذكروا الحر من أسباب الجمع بين الصلاتين ولو كان عذرًا في سقوط الجماعة لكان عذرًا في إباحة الجمع، والله أعلم. انظر: غاية المنتهى (١/ ٢٣٤).
وانظر أيضًا: المبدع (٢/ ١٠٦)، التنقيح المشبع (ص: ١١١)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٧٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>