للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-٢٩٦٣) ما رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، قال: حدثنا هشام بن عمار، أخبرنا ابن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثه،

عن نعيم بن النحام قال: كنت مع امرأتي في مرطها غداة باردة، فنادى منادي رسول الله في صلاة الصبح، فلما سمعته قلت: لو قال: ومن قعد لا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج (١).

[في إسناده انقطاع] (٢).

• دليل من قال: لا تسقط الجماعة في الحضر:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٦٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال:

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا: أن رسول الله كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر (٣).

وجه الاستدلال:

حديث ابن عمر نص في السفر، والسفر مظنة التخفيف، فقد وضع عن المصلي شطر الصلاة، وخفف عنه في النوافل، فلا يصلي من السنن الراتبة إلا راتبة الفجر، وأبيح له الفطر، ولا تجب عليه الجمعة: إما مطلقًا على الصحيح، أو لا تجب عليه بنفسه على أحد القولين، وإذا سقطت الجمعة بالسفر فالجماعة من باب أولى.

• وأجيب:

بأن الحديث دليل على سقوط الجماعة في السفر، ولا ينفي سقوط الجماعة في الحضر، فكون الواقعة حدثت في السفر لا يعتبر قيدًا، وإنما هو لبيان الواقع؛ لأن


(١) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (٧٥٩).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-٧٧).
(٣) صحيح البخاري (٦٣٢)، وصحيح مسلم (٢٣ - ٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>