وابن عجلان حسن الحديث، وروايته عن نافع فيها ضعف، وهو مدفوع بالمتابعات، والله أعلم. الثالث: موسى بن عقبة، عن نافع. رواه البزار كما في مسنده (٥٥٧٣) من طريق شجاع بن الوليد. وابن حبان في صحيحه (٢٠٧٦) من طريق ابن المبارك، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن نافع به، ولفظه: عن ابن عمر أنه وجد ذات ليلة بردًا شديدًا، فأذن من معه، فصلوا في رحالهم وقال: إني رأيت رسول الله ﷺ إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم. وإسناده صحيح. الرابع: عمر بن محمد، عن نافع. رواه عبد الله بن وهب في جامعه (٤٨٤ - ٤٥٧)، ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه (١٣٠٥، ٢٣٨٤)، عن عمر بن محمد، عن نافع به، ولفظه: أن ابن عمر نادى العشاء بضجنان -وهو من مكة على بريدين- في ليلة باردة، ثم ينادى أن صلوا في رحالكم، ثم أخبرهم ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يأمر مناديه فينادي بالصلاة، ثم ينادي في إثرها: أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة، والليلة المطيرة. وهذا إسناد صحيح. ورواه الطبراني في الأوسط (٧٣٤٨) وفي إسناده عبد السلام بن سميع أبو همام، روى له الطبراني حديثين، ولم أقف له على رواية خارج الطبراني، وذكره ابن حبان في ثقاته (٨/ ٤٢٦)، وقال: بصري شيخ. ففيه جهالة، لكنه إسناد صالح في المتابعات. الخامس: هشام بن الغاز، عن نافع، وليس فيه ذكر السفر، رواه الطبراني في مسند الشاميين (١٥٣٥) ولفظه: أنه صلى المغرب في عشية ذات ريح وبرد، فلما قضى المؤذن الإقامة أذن في أصحابه: إن الصلاة في الرحال ثم حدثهم أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك. وقد خالف فيه أصحاب نافع في قوله: (أنه صلى المغرب)، وقوله: (فلما قضى المؤذن الإقامة) والمحفوظ أنه أذن بصلاة العشاء، وأنه قال ذلك بعد الأذان. السادس: عمر بن نافع، عن أبيه، بدون ذكر السفر، رواه أبو العباس السراج في مسنده (١٤٥٥) بسند صحيح، ولفظه: (كان النبي ﷺ إذا كانت الليلة الباردة ذات الريح والمطر أمر المؤذن أن يؤذن بالصلاة يقول في آخر أذانه: الصلاة في الرحال). السابع: عبد الله بن عمر العمري المكبر، عن نافع، رواه ابن وهب في الجامع مقرونًا (٤٨٤ - ٤٥٧)، وعبد الرزاق في المصنف (١٩٠١)، والعمري فيه ضعف. السابع: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، بدون ذكر السفر، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٢٦٢)، ولا يضر سوء حفظ ابن أبي ليلى فقد توبع. =