للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للصحة، وليس للكمال، والله أعلم.

وروي كفره عن علي وابن عباس (١)، ولا يصح منها شيء.

* الراجح:

ظاهر الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها من الخلاف القوي، ولا ينبغي بل لا يسوغ أن يتهم من قال بكفره بأنه يتشبه بمذهب الخوارج، كما لا يسوغ أن يرمى من قال بعدم كفره بأنه متأثر بمذهب الإرجاء إلا أن يصرح بأن عدم كفره راجع لكون الصلاة عملًا، والعمل لا دخل له في مسمى الإيمان.

أما إذا كان لا يرى الأدلة كافية لتكفيره فلا يسوغ أن يتهم ببدعة الإرجاء، وكنت أتشوف أن يفضي البحث إلى عدم كفره، ومن لا يحب ذلك؟ إلا أن الأحكام الشرعية لا تخضع لرغباتنا، وما تميل إليه نفوسنا، فأرى أن القول بكفره هو ظاهر النصوص، ومن قال به فهو سالم من التأويل المتكلف، وكما قلت: الخلاف ليس من قبيل الخلاف الضعيف، ولهذا جرى بين المذاهب الإسلامية، من لدن التابعين إلى يومنا هذا، والله أعلم.


(١) أما أثر علي فرواه ابن أبي شيبة (٣٠٤٣٦) والمروزي في تعظيم الصلاة (٩٣٣)، والخلال في السنة (١٣٩٣)، والآجري في الشريعة (٢/ ٦٥٤)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (٨٨٩)، والبيهقي في الشعب (٤١)، من طريق معقل الخثعمي، عن علي.
ومعقل لم يروِ عنه إلا محمد بن أبي إسماعيل، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه غيره، فهو مجهول.
قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ١٤٧): لا يعرف. اه
وقال ابن حجر: مجهول.
وليس له رواية في الكتب الستة إلا أثرًا رواه أبو داود في المستحاضة عن علي .
وأما أثر ابن عباس فرواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٣٩) من طريق الحماني، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا: من ترك الصلاة فقد كفر.
وهذا إسناد ضعيف، الحماني حافظ إلا أنه اتهم في سرقة الأحاديث، وشريك سَيِّئُ الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة كلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>