للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثم صلى بهم، فقام وسطهم (١).

[رجاله ثقات].

خالف يونس بن عبيد وجعفر بن سليمان خالفا عبد ربه بن أبي راشد، فروياه عن الجعد أبي عثمان به، وفيه: ثم تقدم فصلى بهم.

كما رواه ابن علية وحماد بن زيد عن الجعد، فلم يذكرا أنه صلى متوسطًا الصف، والأصل أنه اتبع السنة في الصلاة، فكان رواية عبد ربه رواية شاذة، والله أعلم.

• دليل من كره الإعادة في الحرمين:

كره الإمام أحمد تفريق الجماعات في المسجدين الفاضلين توقيرا للجماعة فيهما.

ويشكل عليه حديث أبي سعيد الخدري فإن الواقعة حصلت في مسجده .

قال ابن رجب: «وقد اعتذر الإمام أحمد عنه من وجهين:

أحدهما: أن رغبة الصحابة في الصلاة مع النبي كانت متوفرة، وإنما كان يتخلف من له عذر، وأما بعده فليس كذلك، فكره تفريق الجماعات في المسجدين الفاضلين توقيرًا للجماعة فيهما.

والثاني: أن هذا يغتفر في الجماعة القليلة دون الكثيرة، ولهذا لم يأمر النبي أكثر من واحد بالصلاة معه» (٢).

وقد علمت الجواب لماذا لم يأمر النبي أكثر من واحد فيما سبق.

وقد يكون الإمام أحمد يتكلم عن واقع الحرمين في عصره وأما اليوم فالحرمان من أكثر المساجد جماعة، ولن يتأثر أعداد المصلين بتعدد الجماعة فيهما، ولا يتوقف الوارد على الحرمين في كل لحظة من غير أهلهما.

والعلة التي ذكرها الإمام أحمد هي أظهر في غير الحرمين، فالجماعة القليلة تتأثر إذا تخلف بعضهم عن حضورها، بخلاف الجماعة الكثيرة، والإمام أحمد لا يرى كراهة إعادة الجماعة في غير الحرمين، ففي الحرمين من باب أولى، إلا أن علة توفير الجماعة الأولى يكون بترغيب المصلين في الحضور، لا حرمان من فاتته


(١) المصنف (٧١٠٤).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>