للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: فرضه الأول، وينوي بالثانية الفرض، وهو الجديد من قولي الشافعي (١).

قال النووي في المنهاج: «وفرضه الأولى في الجديد والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض» (٢).

وقيل: ينوي بالثانية الفرض، ويفوض الأمر بتعيين فرضه إلى الله يجعل فرضه أيهما شاء، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية، والقديم من قولي الشافعي، وبه قال ابن عمر وسعيد بن المسيب، ورجحه مرعي من الحنابلة (٣).


(١) واستشكل كيف ينوي الثانية فرضًا، وفرضه الأول.
قال العراقي في طرح التثريب (٢/ ٢٨٢): «والذي حكاه الرافعي عن الأكثرين أنه ينوي الفريضة مع القول بأن الفرض الأول، لا جرم قال إمام الحرمين: إن هذه هفوة».
فقيل: ينوي صورة الفرض. قاله في تحفة المحتاج.
وقيل: ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ، لا إعادتها فرضًا. قاله السبكي.
وقيل: ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه، كما في صلاة الصبي، فإنه ينوي فرض الظهر، وإن لم يكن فرضًا عليه.
المنهاج (ص: ٣٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٣)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤٩)، أسنى المطالب (١/ ٢١٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٤، ١٥)، بداية المحتاج (١/ ٣٢٧)، طرح التثريب (٢/ ٢٨٢).
(٢) المنهاج (ص: ٣٨).
(٣) قول ابن عمر سوف يأتي في الأدلة إن شاء الله تعالى، فرقًا بين قول الصحابي وقول غيره من الفقهاء.
وفي مذهب المالكية: قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٢١): ظاهره أنه لا بد من نية الفرض مع نية التفويض، وهو ما نقله ح (يعني الحطاب) عن الفاكهاني وابن فرحون، وذكر أن ظاهر كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوى بها فرض ولا غيره. وجمع بينهما بعضهم:
بأن التفويض يتضمن نية الفرض؛ إذ معناه التفويض في قبول أي الفرضين. فمن قال: لا بد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط، بل أشار لما تضمنته نية التفويض، ومن قال: لا ينوى معه فرض مراده أنه لا يحتاج لنية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها.
وفي مذهب المالكية أربعة أقوال في المسألة:
أحدها: يصليها بنية النفل، وقد تقدم. والثاني: بنية الفرض ورفض الأولى. والثالث: التفويض، ورابعها: الإكمال. واختلف المالكية في تفسير الرابع.
فقال ابن عرفة في المختصر (١/ ٣١٤): رابعها: بنية فرض مكمل. وكذلك قال ابن ناجي في شرح الرسالة (١/ ١٧٥): إكمال الفرض.
وقال ابن شاس في عقد الجواهر (١/ ١٣٦): «حيث يؤمر بالإعادة، فهل يعيد بنية الفرض، أو بنية النفل، أو بنية إكمال الفضيلة، أو يفوض الأمر إلى الله … ». فقال: إكمال الفضيلة.
ونقله بحروفه في تحبير المختصر لبهرام (١/ ٤٠٦).
وأطلق الإكمال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٨)، فقال: «وفي نية الإعادة أربعة: فرض، ونفل، وتفويض وإكمال».
وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨)، مواهب الجليل (٢/ ٨٦)، شرح الخرشي (٢/ ١٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٢٧).
وقال البغوي في التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٥٦): «وإذا صلى ثانيًا أيهما تكون فرضاً؟ فيه قولان .... قال في القديم: يحتسب الله بالفريضة أكملها، وهو قول ابن عمر».
وقال مرعي في غاية المنتهى (١/ ٢١٢): «ويتجه الأولى: التفويض». اه

<<  <  ج: ص:  >  >>