قال العراقي في طرح التثريب (٢/ ٢٨٢): «والذي حكاه الرافعي عن الأكثرين أنه ينوي الفريضة مع القول بأن الفرض الأول، لا جرم قال إمام الحرمين: إن هذه هفوة». فقيل: ينوي صورة الفرض. قاله في تحفة المحتاج. وقيل: ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ، لا إعادتها فرضًا. قاله السبكي. وقيل: ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه، كما في صلاة الصبي، فإنه ينوي فرض الظهر، وإن لم يكن فرضًا عليه. المنهاج (ص: ٣٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٣)، نهاية المحتاج (٢/ ١٤٩)، أسنى المطالب (١/ ٢١٣)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١٤، ١٥)، بداية المحتاج (١/ ٣٢٧)، طرح التثريب (٢/ ٢٨٢). (٢) المنهاج (ص: ٣٨). (٣) قول ابن عمر ﵁ سوف يأتي في الأدلة إن شاء الله تعالى، فرقًا بين قول الصحابي وقول غيره من الفقهاء. وفي مذهب المالكية: قال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٢١): ظاهره أنه لا بد من نية الفرض مع نية التفويض، وهو ما نقله ح (يعني الحطاب) عن الفاكهاني وابن فرحون، وذكر أن ظاهر كلام غيرهما أن نية التفويض لا ينوى بها فرض ولا غيره. وجمع بينهما بعضهم: بأن التفويض يتضمن نية الفرض؛ إذ معناه التفويض في قبول أي الفرضين. فمن قال: لا بد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط، بل أشار لما تضمنته نية التفويض، ومن قال: لا ينوى معه فرض مراده أنه لا يحتاج لنية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها. وفي مذهب المالكية أربعة أقوال في المسألة: أحدها: يصليها بنية النفل، وقد تقدم. والثاني: بنية الفرض ورفض الأولى. والثالث: التفويض، ورابعها: الإكمال. واختلف المالكية في تفسير الرابع. فقال ابن عرفة في المختصر (١/ ٣١٤): رابعها: بنية فرض مكمل. وكذلك قال ابن ناجي في شرح الرسالة (١/ ١٧٥): إكمال الفرض. وقال ابن شاس في عقد الجواهر (١/ ١٣٦): «حيث يؤمر بالإعادة، فهل يعيد بنية الفرض، أو بنية النفل، أو بنية إكمال الفضيلة، أو يفوض الأمر إلى الله … ». فقال: إكمال الفضيلة. ونقله بحروفه في تحبير المختصر لبهرام (١/ ٤٠٦). وأطلق الإكمال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ١٠٨)، فقال: «وفي نية الإعادة أربعة: فرض، ونفل، وتفويض وإكمال». وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٨)، مواهب الجليل (٢/ ٨٦)، شرح الخرشي (٢/ ١٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٢٧). وقال البغوي في التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٥٦): «وإذا صلى ثانيًا أيهما تكون فرضاً؟ فيه قولان .... قال في القديم: يحتسب الله بالفريضة أكملها، وهو قول ابن عمر». وقال مرعي في غاية المنتهى (١/ ٢١٢): «ويتجه الأولى: التفويض». اه