للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالنسخ حجة ضعيفة، فالحديثان مُحْكَمان.

الثالث: أن العام المحفوظ عن التخصيص مقدم على العام إذا تواردت عليه كثرة المخصصات؛ لأن العام المحفوظ دلالته على العموم أقوى، من العام إذا تواردت عليه المخصصات، وقد بينت فيما سبق أن عموم حديث يزيد بن الأسود محفوظ عن التخصيص بخلاف حديث أبي سعيد الخدري، فقد دخله مجموعة من المخصصات، منها:

ما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر.

ومنها ما ثبت من الأمر بقضاء المكتوبة في وقت النهي، لحديث أنس في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. اه وهو عام في الوقت.

ومنها الأمر بصلاة ركعتين لدخول المسجد، (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وهو عام في الوقت.

ومنها ركعتا الطواف في وقت النهي إذا طاف بعد العصر أو الصبح، وقد ذكرت أدلة هذه المخصصات، وخرجتها في المجلد السابع، فارجع إليه (١).

بخلاف العموم في حديث يزيد بن الأسود فإني لا أعلم له مخصصًا، فكان العموم فيه مقدمًا على العموم في حديث أبي سعيد الخدري ، والله أعلم.

• الراجح:

أن المصلي إذا صلى منفردًا لا يقصد الإعادة لتعويض ما فاته من فضل الجماعة، وإنما يعيد الصلاة إذا أقيمت الصلاة بشرط أن يكون في المسجد، ولا يدخل المسجد بقصد الإعادة في وقت النهي، فإن دخل، ولم يقصد إعادة الصلاة صلى معهم، والله أعلم.


(١) المجلد السابع من هذا الكتاب (ص: ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>