للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-٧٦٦) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة،

عن أنس، وسعيد بن المسيب، أنهما قالا: من أدرك من الجمعة ركعة، فليصلِّ إليها أخرى.

[صحيح] (١).

وجه الاستدلال:

إذا كانت الجمعة لا تدرك إلا بركعة، فالتفريق بين إدراك الجمعة وبين إدراك سائر الصلوات، أو التفريق بين إدراك الجمعة والجماعة غير صحيح، فالكل لا يدرك إلا بركعة.

قال ابن تيمية: «الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله ، منهم: ابن عمر، وابن مسعود، وأنس، وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة، والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح، ولهذا أبو حنيفة طرد أصله، وسوى بينهما، ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه» (٢).


(١) رواه هشيم بن بشير كما في مصنف ابن أبي شيبة (٥٣٣٩)،
وعلي بن مسهر كما في المصنف أيضًا (٥٣٤٩)،
وعبدة بن سليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة (٥٣٥٤)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ١٠١)، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة به.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>