للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا شرعًا، ولا عرفًا، ولا لغة.

قال ابن تيمية: «قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا من الأحكام، لا في الوقت، ولا في الجمعة، ولا الجماعة، ولا غيرها. فهو وصف ملغى في نظر الشارع، فلا يجوز اعتباره … فالنبي إنما علق الأحكام بإدراك الركعة، فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره، واعتبار لما ألغاه وكل ذلك فاسد» (١).

الدليل الثاني:

(ح-٢٩٢٦) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به، بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة (٢).

[قوله: (مع الإمام) انفرد بذكرها يونس بن يزيد، على اختلاف عليه في ذكرها، وقد رواه أصحاب الزهري مالك، وعبيد الله بن عمر وغيرهما ولم يذكروها، وهو المحفوظ، وقد أشار مسلم إلى إعلالها] (٣).

الدليل الثالث:

(ث-٧٦٤) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا هشيم، قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، قال:

قال عبد الله: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلِّ إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلِّ أربعًا.

[صحيح] (٤).

(ث-٧٦٥) وروى ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع،


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣١).
(٢) صحيح مسلم (١٦٢ - ٦٠٧).
(٣) سبق تخريجه، انظر: المجلد الثالث (ح-٤١١) و (ح-٦١٥).
(٤) المصنف (٥٣٣٢)، ورواه البغوي في الجعديات (١٩٦٠)، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص به. وهذه متابعة لزكريا بن أبي زائدة.
ورواه البغوي أيضًا (١٩٥٩) أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن عبد الله به. وأبو إسحاق كثير الرواية، ويحتمل منه تعدد الأسانيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>