للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العذر من عادته العمل، وهذا من بركة المحافظة على الطاعة وقت القدرة.

قال ابن تيمية: «ليس كل معذور يكتب له ما كان يعمل؛ بل إنما يكتب لمن كانت نيته -لولا العذر- أن يعمل، ومن عادته ذلك، فهذا يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، أما من لم يكن له نية، ولا عادة، كيف يكتب له ما لم يكن من عادته العمل به؟!» (١).

وقال ابن رجب: « … لو كان المصلي فذًّا له عذر، ولم يكن له عادة بالصلاة في حال عدم العذر جماعة، لم يكتب له سوى صلاة واحدة» (٢). اه

(ح-٢٩٢٢) وروى الإمام البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا حميد الطويل،

عن أنس بن مالك : أن رسول الله رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة، فقال: إن بالمدينة أقوامًا، ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر (٣).

الدليل الخامس:

أن الحكم إذا عُلِّقَ بالإدراك، فإن الإدراك يستوي فيه القليل والكثير، كما يجب على المسافر الإتمام إذا اقتدى بمقيم في جزء من الصلاة، فكذلك يدرك فضل الجماعة بإدراك جزء من الصلاة، فالصلاة لا تتجزأ، فإذا أدرك بعضها أدركها كلها.

• ويجاب:

وجوب الإتمام على المسافر محل خلاف بين الفقهاء، وهو فرع عن الخلاف في هذه المسألة، فلا يحتج على أصل المسألة بما تفرع عنها.

فالإمام مالك يرى أن المسافر إذا لم يدرك من صلاة المقيم ركعة، صلى ركعتين؛ وإن أدرك مع المقيم ركعة صلى أربعًا؛ فالإمام طَرَدَ أصلَه، فلا فرق عنده بين إدراك الوقت، وإدراك حكم الجماعة، ووجوب الائتمام على المسافر خلف المقيم، فيشترط


(١) القواعد النورانية، ط ركائز (١/ ١٢٩).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠).
(٣) صحيح البخاري (٤٤٢٣)، ورواه مسلم (١٥٩ - ١٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>