للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حضورهن الجماعة معه غير مكروه، ولولا ذلك لنهاهن عن الحضور معه للصلاة» (١).

• دليل من قال: يكره خروج المرأة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٨٧) ما رواه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله، عن النبي ، قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» (٢).

[صحيح موقوفًا، وجاء مرفوعًا، إلا أن الأكثر على وقفه] (٣).

هذا الحديث إن كان المحفوظ فيه أنه موقوف، فلا يعارض به المرفوع، والأحاديث كثيرة متفق على صحتها في صلاة المؤمنات خلف رسول الله ، وإن كان المرفوع صحيحًا فهذا عام في الخروج، وأحاديث الباب خاصة في الخروج إلى المسجد، والخاص مقدم على العام.

الدليل الثاني:

(ح-٢٨٨٨) ما رواه مسلم من طريق سليمان - يعني ابن بلال -، عن يحيى -وهو ابن سعيد- عن عمرة بنت عبد الرحمن،

أنها سمعت عائشة زوج النبي تقول: لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم (٤).

واستنبط من قول عائشة هذا أنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا، كما قاله الإمام مالك، وليس هذا من التمسك بالمصالح المرسلة المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وإنما مراده كمراد عائشة: أي يحدثون أمرًا تقتضي أصول الشريعة فيه غير


(١) فتح الباري لابن رجب (٨/ ٤٠).
(٢) سنن الترمذي (١١٧٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر: المجلد الرابع (ح-٦٨٩).
(٤) صحيح مسلم (١٤٤ - ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>