للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يترتب الحكم بدونه (١).

• دليل من قال: تحريم صلاة النساء جماعة منفردات:

الدليل الأول:

(ح-٢٨٧٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الوليد ابن أبي الوليد قال: سمعت القاسم بن محمد يخبر،

عن عائشة، أن رسول الله قال: لا خير في جماعة النساء، إلا في مسجد أو في جنازة قتيل.

[ضعيف] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث نفى الخيرية عن جماعة النساء إلا في المسجد، والاستثناء معيار العموم، ومفهومه: لا خير في جماعة النساء في البيوت وكذا في أي مكان إلا في المسجد، وجماعتهن في المسجد لا تكون إلا خلف الرجال، والله أعلم.

• ورد:

بأن الحديث ضعيف.

الدليل الثاني:

(ث-٧٥٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مولى لبني هاشم عن علي، قال: لا تؤم المرأة.

• وأجيب:

بأن الأثر ضعيف (٣).

ولو صح فهو معارض بأثر عائشة وأم سلمة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم حجة.


(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ١٩٠).
(٢) سبق تخريجه، في أدلة القول الأول.
(٣) المصنف (٤٩٥٧)، وفي إسناده مبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>